القاضي النعمان المغربي
300
دعائم الإسلام
( 1128 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : الطلاق والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد ، فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية ، كما تبين الحرة بالثالثة .